Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mustashfa- Detail Buku
Halaman Ke : 228
Jumlah yang dimuat : 381

لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْبَاقِي وَكَوْنُ النَّدْبِ مُسْتَيْقَنًا مِنْ الْأَمْرِ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْوُجُوبِ وَكَوْنُ الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مُسْتَيْقَنَةً فِي الْأَمْرِ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّكْرَارِ وَكَوْنُ الْبِدَارِ مَعْلُومًا فِي الْأَمْرِ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّرَاخِي ثُمَّ نَقُولُ: هَذَا مُتَنَاقِضٌ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ: إنَّ الثَّلَاثَةَ هُوَ الْمَفْهُومُ فَقَطْ يُنَاقِضُ قَوْلَهُمْ: الْبَاقِي مَشْكُوكٌ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ هُوَ الْمَفْهُومُ فَقَطْ فَالْبَاقِي غَيْرُ دَاخِلٍ قَطْعًا، وَإِنْ كَانُوا شَاكِّينَ فِي الْبَاقِي فَقَدْ شَكُّوا فِي نَفْسِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ فِي الْبَاقِي، وَأَخْطَئُوا فِي قَوْلِهِمْ إنَّ الثَّلَاثَةَ مَفْهُومُهُ فَقَطْ شُبَهُ أَرْبَابِ الْوَقْفِ: قَدْ ذَهَبَ الْقَاضِي، وَالْأَشْعَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ إلَى الْوَقْفِ، وَلَهُمْ شُبَهٌ ثَلَاثٌ:

الْأُولَى: أَنَّ كَوْنَ هَذِهِ الصِّيَغِ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تُعْرَفَ بِعَقْلٍ أَوْ نَقْلٍ، وَالنَّقْلُ إمَّا نَقْلٌ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَوْ نَقْلٌ عَنْ الشَّارِعِ وَكُلُّ وَاحِدٍ إمَّا آحَادٌ، وَإِمَّا تَوَاتُرٌ، وَالْآحَادُ لَا حُجَّةَ فِيهَا، وَالتَّوَاتُرُ لَا يُمْكِنُ دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَأَفَادَ عِلْمًا ضَرُورِيًّا، وَالْعَقْلُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي اللُّغَاتِ، وَهَلُمَّ جَرَّا إلَى تَمَامِ الدَّلِيلِ الَّذِي سُقْنَاهُ فِي بَيَانِ أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْإِيجَابِ، وَالنَّدْبِ. الِاعْتِرَاضُ أَنَّ هَذَا مُطَالَبَةٌ بِالدَّلِيلِ، وَلَيْسَ بِدَلِيلٍ، وَمُسَلَّمٌ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ فَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِهِ، وَسَنَذْكُرُ وَجْهَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

الثَّانِيَة: أَنَّا لَمَّا رَأَيْنَا الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُ لَفْظَ الْعَيْنِ فِي مُسَمَّيَاتِهِ، وَلَفْظَ اللَّوْنِ فِي السَّوَادِ، وَالْبَيَاضِ، وَالْحُمْرَةِ اسْتِعْمَالًا وَاحِدًا مُتَشَابِهًا قَضَيْنَا بِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي وَاحِدٍ، وَمَجَازٌ فِي الْآخَرِ فَهُوَ مُتَحَكِّمٌ وَكَذَلِكَ رَأَيْنَاهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ الصِّيَغَ لِلْعُمُومِ، وَالْخُصُوصِ جَمِيعًا، بَلْ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهَا فِي الْخُصُوصِ أَكْثَرُ، فَقَلَّمَا وُجِدَ فِي الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْكَلِمَاتِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْمُحَاوَرَاتِ مَا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ التَّخْصِيصُ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَجَازٌ فِي الْخُصُوصِ حَقِيقَةٌ فِي الْعُمُومِ كَانَ كَمَنْ قَالَ: هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْخُصُوصِ مَجَازٌ فِي الْعُمُومِ، وَالْقَوْلَانِ مُتَقَابِلَانِ فَيَجِبُ تَدَافُعُهُمَا وَالِاعْتِرَافُ بِالِاشْتِرَاكِ. الِاعْتِرَاضُ أَنَّ هَذَا أَيْضًا يَرْجِعُ إلَى الْمُطَالَبَةِ بِالدَّلِيلِ وَلَيْسَ بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُ الْمَجَازَ وَالْحَقِيقَةَ كَمَا تَسْتَعْمِلُ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ، وَلَمْ تُقِيمُوا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ، وَالْحَقِيقَةِ بَلْ طَالَبْتُمْ بِالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ.

الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ: إنَّهُ كَمَا يَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ فِي قَوْلِ " افْعَلْ " أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ فَيَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ فِي صِيَغِ الْجَمْعِ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْبَعْضُ أَوْ الْكُلُّ، فَإِنَّهُ إذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ مَنْ أَخَذَ مَالِي فَاقْتُلْهُ " يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: " وَإِنْ كَانَ أَبَاك أَوْ، وَلَدَك؟ " فَيَقُولُ: لَا أَوْ نَعَمْ، وَيَقُولُ: مَنْ أَطَاعَنِي فَأَكْرِمْهُ " فَيَقُولُ: " وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا؟ " فَيَقُولُ: لَا أَوْ نَعَمْ، فَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْسُنُ. فَلَوْ قَالَ " اُقْتُلْ كُلَّ مُشْرِكٍ فَيَقُولُ: وَالْمُؤْمِنَ أَيْضًا أَقْتُلُهُ أَمْ لَا فَلَا يَحْسُنُ هَذَا الِاسْتِفْهَامُ لِظُهُورِ التَّجَوُّزِ بِهِ عَنْ الْخُصُوصِ قُلْنَا: الْمَجَازُ إذَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ كَانَ لِلْمُسْتَفْهِمِ الِاحْتِيَاطُ فِي طَلَبِهِ أَوْ يَحْسُنُ إذَا عَرَفَ مِنْ عَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَنَّهُ يُهِينُ الْفَاسِقَ، وَالْكَافِرَ، وَإِنْ أَطَاعَهُ، وَيُسَامِحُ الْأَبَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?