Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Alfazh- Detail Buku
Halaman Ke : 41
Jumlah yang dimuat : 496

٧ - باب الجَماعة من الإبِل

الأصمعيُّ: الذَّودُ منَ الإبلِ: من ثلاثٍ إلى عشرٍ. ومَثَلٌ منَ الأمثالِ: "الذَّودُ إلى الذَّودِ إبلٌ". قالَ أبو عُبيدةَ: الذَّودُ: ما بينَ الثِّنتَينِ وبينَ التِّسعِ، منَ الإناثِ دُونَ الذّكورِ، كقولِ الرّاجزِ:

ذَودٌ ثَلاثٌ: بَكْرةٌ، ونابانْ

غَيرُ الفُحولِ، مِن ذُكُورِ البُعرانْ

وقولهم في المثل "الذَّودُ إلى الذَّودِ إبلٌ" فهذا يدلُّ على أنّها في موضعِ اثنتينِ، لأنّ الثِّنتَينِ إلى الثِّنتينِ جميعٌ. قالَ: والأذوادُ: جمعُ ذَودٍ. فهنّ أكثرُ منَ الذَّودِ، ثلاثُ مرّاتٍ أقلُّ ذلكَ.

والرَّسَلُ: رَسَلُ الحوضِ الأدنَى. وهوَ الصّغيرُ منهنَّ، وهي ما بينَ عشرٍ إلى خمسٍ وعشرينَ. قالَ أبو مِسمَعٍ: ويكُنَّ رَسَلًا أيضًا حيثُ ما كنَّ، وإن لم يكُنَّ على الحوضِ. والأرسالُ: جمعُ رَسَلٍ. فهنَّ أكثرُ من الرَّسَلِ، ثلاثُ مرّاتٍ أقلُّ ذلكَ.

الأصمعيُّ: والصِّرْمةُ من الإبلِ: قِطعةٌ خفيفةٌ قليلةٌ، ما بينَ العشرِ إلى بضعَ عَشْرةَ. ويقالُ للرّجلِ، إذا كانَ خفيفَ المالِ: إنّه لمُصْرِمٌ. قال المَعلُوطُ:

يَصُدُّ الكِرامُ المُصرِمُونَ سَواءَها وذُو الحَقِّ، عَن أقرانِها، سَيَحِيدُ

أي: ينصرفونَ إلى غيرِها، وذو الحقِّ يحيدُ عنها. وذلكَ أنّها لا يُصابُ منها ولا يُقرَى فيها ضيفٌ. أقرانُها: أمثالُها.

أبو عُبيدةَ: الصِّرمةُ: ما بينَ عشَرةٍ إلى ثلاثينَ. قالَ: وقالَ أفّارُ بنُ لَقيطٍ: الصِّرمةُ: ما بينَ الثلاثين وخمسةٍ وأربعينَ.

والقَطِيعُ: ما بينَ خمسَ عشْرةَ إلى خمسٍ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?