٢٨١- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ -وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَتَمَّ-:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يَهْدِي إِلَى رَجُلٍ بِمَدِينَةٍ أُخْرَى فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِ فَيَمُوتُ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْهَدِيَّةُ؟
قَالَ: هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدِي لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا بَعْدُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ.
قُلْتُ: وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِ الْمُهْدِي هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدِي؟
قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَهُوَ حَيٌّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ صَارَتْ لِلْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ شَيْءٌ لِلْوَرَثَةِ.
قُلْتُ: فَمَاتَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ؟
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْمُهْدِي.
قُلْتُ: وَلَا تَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؟
قَالَ: لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا فَمَا لَمْ يَقْبِضْهَا فَهُوَ مِلْكُ الْمُهْدِي.
قُلْتُ: مِثْلُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ؟
قَالَ: نَعَمْ.