٥٧ بَابٌ فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْفَرَسَ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْهُ هَلْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ أَمْ لَا؟
٣٧٣- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِفَرَسٍ فِي السَّبِيلِ فَدَفَعَهُ الْوَصِيُّ إِلَى رَجُلٍ رَضِيَهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ بِقَلِيلٍ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي أَخَذَ الْفَرَسَ لَا أَقْدِرُ أَخْرُجُ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَصِيِّ يَأْخُذُ الْوَصِيُّ؟
قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَقْوَى يَخْرُجُ لَعَلَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قُوَّةٌ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ يَرُدُّهُ إِلَى الْوَصِيِّ لَمْ يَخْرُجِ الْفَرَسُ بَعْدُ فَيَصِيرُ لَهُ إِذَا رَدَّهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُهُ يُعْطِيهُ غَيْرَهُ.
قُلْتُ: حَكَوْا عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: لَا يَأْخُذُهُ الْوَصِيُّ فَيَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ يَرْضَى؟
قَالَ: لَا مَا قُلْتُ ذَا أَنَا وَلَا سَأَلُونِي عَنْهُ.
قُلْتُ: كَذَا إِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَاهُ ثُمَّ مَرِضَ الرَّجُلُ الَّذِي أَخَذَ الْفَرَسَ؟
فَقَالَ: لِلْوَصِيِّ أَخْذُهُ فَإِنَّهُ قَدْ ضَاعَ قَالَ: يَأْخُذُهُ مِنْهُ.