Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Mukhtashar al Khiraqiy- Detail Buku
Halaman Ke : 102
Jumlah yang dimuat : 240

كتاب الوكالة١

ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه.

وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه فإن اتهم حلف وول أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الأمر إلا ببينة.

وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز وكذلك شراؤه له من نفسه وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره كان الآمر مخيرا في قبول الشراء فإن لم يقبل لزم الوكيل إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء والله أعلم.


١ الوكالة: معناها التفويض: والمراد بها هنا استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?