Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Mukhtashar al Khiraqiy- Detail Buku
Halaman Ke : 235
Jumlah yang dimuat : 240

أحدهم وأوصى بعتق الآخرين ولم يخرج من ثلثه إلا واحد لتساوي قيمتهم اقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه.

ولو قال لهم في مرض موته أحدكم حر أو كلكم حر ومات فكذلك وإذا ملك نصف عبد فدبره أو اعتقه في مرض موته فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته وان كان ثلث ماله يفي بحصة شريكه وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم.

ومن قال لعبده أنت حر في وقت سماه لم يعتق حتى يأتي الوقت وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها وكانت نفقتها عليه فإن اسلم حلت له وإذا مات عتقت.

وإذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين أقرع بينهما فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجا.

وإذا قال العبد لرجل أشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل فقد صار حرا وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه ألا أن يكون قال له يعني بهذا المال فيكون الشراء والعتق باطلين ويكون السيد قد أخذ ماله.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?