Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 124 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 124
Jumlah yang dimuat : 548

وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عُشرة وقيل لايجمع ذلك ولا تجبُ الزكاةُ في واحد منهما حتى يكون نصابا ولا يُرج ورقا عن ذهب وال ذهبا عن ورق ويُخرج من كل جنس منهما ربع عُشرة في إحدى الروايتين والرواية الأخرى يخرج عن الذهب ورقا وعن الورق ذهبا بحسابه.

والحنطة والشعير جنسان والتمر جنس واجد وإن اختلفت أنواعه والزبيب جنس واحد والرز والدخن والذرة أجناس مختلفة والقطاني أجناس مختلفة كالعدس والحمص واللوبياء والكزبرة والكمون والخردل ومافي معنى ذلك.

ومن ملك من كل صنف منها خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة ومن ملك من صنفين من ذلك أو أكثر خمسة أوسق فهل يُضم ذلك ويزكى أم لا؟ على قولين كما ذكرنا في الذهب والفضة.

ولا يضم تمر إلى حب قولا واحدا.

واختلف قوله في الزيتون هل فيه زكاة أم لا؟ على روايتين: إحداهما أنه مكيل وفيه الزكاة والأخرى: لا زكاة فيه.

ولا زكاة في الجوز لأنه معدود فأما الفُستق والبندُق ففيهما الزكاة لأنهما مكيلان وكذلك اللوز.

ولا زكاة في الفواكه كلها مثل البطيخ والقثاء والخيار والرمان والسفرجل والكمثرى والإنجاص والخوخ والباذنجان وما أشبه ذلك.

ولا زكاة في الخُضر كله والبقول وفي القُطن والزعفران الزكاة في إحدى الروايتين ولا زكاة في شيء من العروض كلها إلا أن تكون للتجارة فما كان منها للتجارة قُوم إذا حال عليه الحول وأخرج م قيمته ربع العُشر إذا كانت نصابا ومن كان تاجرا يبتاع العروض ويبيعها ولا يستقر بيده عين ولا ورق ولا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?