أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض ذلك على كل صغير وكبير حر وعبد.
وروى سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخُدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في صدقة الفطر ((صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من دقيق))
ويخرج السيد عن عبده والوالد عن ولده الذي في مؤونته صغيرا كان أو كبيرا وإن (كان) الصغير يقتات من مال نفسه فليخرج عنه وليُهُ زكاة الفطر من مال الصغير.
ويخرجُ زكاة الفطر عن كل من تلزمُهُ نفقته وعن كل من التزم نفقته.
والمكاتب يخرج عن نفسه صدقة الفطر مالم يعجز.
ومن ملك عبدا أو رزق ولدا قبل غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان أخرج عنه زكاة الفطر قولا واحدا وإن ملكه أو رزق الولد قبل طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر فهل يلزمه الإخراج عنه أم لا؟ على روايتين فإن رزق الوالد أو ملك العقد بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر لم يلزمه الإخراج قولا واحدا.
ولوا ابتاع عبدا بالخيار فأهل هلال شوال قبل فسخ البيع فزكاة الفطر على المشتري ولو أسلم ذمي قبل غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان لزمه إخراج صدقة الفطر وإن أسلم بعد غروب الشمس لم يلزمه أن يخرج ولو ارتد مسلم قبل غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان أو قبل تمام الحول ثم رجع إلى الإسلام سقطت عنه زكاة الفطر واستقبل بماله حولا ثم زكاة.
ولو ملك جماعة عبدا أخرجوا عنه جميعا صدقة الفطر صاعا واحدا في