Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 162
Jumlah yang dimuat : 548

أكن حججت فقال سبحان الله إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم انسُكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت)) وذكر الحديث بطوله.

فإن حاضت قبل طواف الإفاضه لزم أمير الحاج انتظارها حتى تطهر ثم تطوف وإن حاضت بعدما أفاضت لم يجب انتظارها وجازلها أن تنفر وإن لم تودع ولا شيء عليها كذلك روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حُيي فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لعلها حابستنا)) فقالوا يارسول الله إنها قد أفاضت قال ((فلا إذا))

فأما المستحاضة فتفعل جميع المناسك تطوف بالبيت وبالصفا والمروة بعد أن تتوضأ كما يفعل من به سلس البول وتصلي.

ولا يلبس المحرم الخفين إلا عند عدم النعلين وهل يقطعهما أسفل من الكعبين أم لا؟ على روايتين: إحداهما يقطعها لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يترك المحرم من الثياب فقال ((لايلبس القميص)) وذكر حديث طويلا قال فيه ((ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين)) فمن لم يقطعهما فعليه دم والرواية الأخرى له أن يلبس الخفين ولا يقطعهما ولا فدية لأن في قطعهما فسادا ولما روته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما.

وكان ابن عمر يفتي بقطعهما قال: فلما أخبرته بهذا رجع


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?