Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 181
Jumlah yang dimuat : 548

وثوب وكذلك لايجوز أن يبيع ألف درهم صحاحا ودينارا بألف درهم ومئة درهم مكسرة ولا بأس أن يبيع من دينار بعضه بورق ويكون شريكا فيه قال ولو باعه دينارا ونصفا فدفع إليه دينارين ووكله في بيع الزيادة له جاز قال ولو باع من رجل دينارا بدراهم نقدا (جاز) ولا يجوز نسيئة.

وما اختلف أجناسه من ذلك جاز بيع بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة وقد روى ابن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والملح بالتمر بالملح كيف شئتم يدا بيد)).

وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الربا في النسيئة) وذلك محمول على التفاضل في الجنسين المختلفين إلى أجل بدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (الذهب بالورق ربا إلاهاء والبر بالشعير ربا إلاهاء وهاء)) وكأن في هذا الخبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله ((إنما الربا في النسيئة)) أن لا يتفارقا حتى يتقابضا لئلا يدخل النساء فيحصل الربا.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمالك بن أوس بن الحدثان وقد صارف


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?