بينته في باب الزكاة.
قال: وما تساقط من الحب وقت الحصاد ثم نبت في العام المقبل وصار زرعا, كان لرب الأرض دون العامل أو المستأجر.
ولو آجر أرضه سنة ممن يزرعها, فزرعها المستأجر, فلم تنبت في تلك السنة شيئا, ثم أنبتت في السنة الأخرى, كان الزرع للمستأجر, ولرب الأرض الأجرة بحساب ما احتبست الأرض. وليس لرب الأرض مطالبة المستأجر بقلع زرعه قبل إدراكه.
ومن آجر أرضا فغرقت, انفسخت الإجارة. فإن ظهر فيها سمك كان لرب الأرض.
ومن حصل له من أرضه من الحب خمسة أوسق فصاعدا, فأخرج عشره, ثم بقي عنده سنتين لا يريد به التجارة, فلا زكاة فيه قولا واحدا إلا أن يبيعه فيستقبل بثمنه حولا, ثم يزكيه إن كان نصابا, فإن نوى به التجارة ولم يبعه حتى حال الحول, فهل عليه أن يقومه ويخرج ربع عشر قيمته أم لا؟ على روايتين: أظهرهما: أنه يقومه بعد تمام الحول من يوم أراد التجارة ويزكيه. والأخرى: لا زكاة فيه, وإن نوى به التجارة, إلا أن يبيعه ويستقبل بثمنه حولا, ثم يزكيه.
واختلف قوله في الرجل يقول لرجل: جُذَّ نخلي أو احصد زرعي بالثلث منه أو الربع, على روايتين؛ أجاز ذلك في إحداهما بما اتفقا عليه, ومنع منه في الأخرى, وقال: للعامل أجرة مثله, وكره الحصاد والجذاذ ليلا, وأباح اللِّقاط, ونهى أن يمنع منه.
ومن ابتاع تمرا في رؤوس النخل, فأصابته جائحة سمائية أو أرضية من برد أو ريح أو حر أو ما في معنى ذلك, فأهلكته أو بعضه, فللمشتري أن يرجع بالجائحة على البائع. وسواء كانت بقدر الثلث أو أكثر أو أقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع