Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 233
Jumlah yang dimuat : 548

قال: ولو كان لرجل أكّارٌ يعمل في أرضه, فقال له: أقرضني ما أبتاع به بقرا, لم يقرضه.

قال: ولو قال له رجل: أقرضني ألف درهم, وادفع إلي أرضك أزرعها على الثلث. كان خبيثا.

قال: ولو أقرضه طعاما ببغداد, فقضاه طعاما بالكوفة على غير شرط جاز. فإن أقرضه طعاما ببغداد, وشرط عليه أن يقضيه الطعام بالكوفة؛ لأن الطعام بها أغلى, كان مكروها.

ومن كان له على رجل طعام قرضا, لم يبعه من غيره قبل قبضه قولا واحدا. واختلف قوله في بيعه من الذي عليه الطعام قبل قبضه منه على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى إلا بعد قبضه.

قال: ولو استقرض منه فلوسا وقيمة كل عشرين فلسا دانق, فصارت قيمة كل عشرة فلوس منها دانقا كان له عليه عشرون فلسا.

ولا بأس باستقراض سائر الحيوان, وكُره استقراض بني آدم. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلف بعيرا, ولم يستسلف عبدا ولا جارية.

قال: ولو استقرض من رجل عشرة دراهم وزنها كعددها, لم يجز أن يأخذ منه عشرة دراهم, عددها أكثر من وزنها, إذا كانت تجوز في ذلك البلد برؤوسها.

قال ولا بأس بتسعين دينارا بمئة دينار والوزن واحد, إذا كانت لا تنفُق في مكان إلا بالوزن. فأما إن كانت تنفُق في مكان برؤوسها فلا.

قال: ولو أراد رجل أن ينقد نفقة عياله, فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله, فلا بأس, إذا لم يأخذ عليها شيئا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?