Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 25
Jumlah yang dimuat : 548

باب صفة الوضوء

ومفروضه ومسنونه وذكر الاستنجاء والاستجمار

قال الله عز وجل (والرجز فاهجر) المدثر٥) فالاستنجاءُ لإزالة النجوٍ فريضة غير انه لايجب إيصال الاستنجاء بالوضوء حتى لايجوز أن يتراخى عنه وهو من باب زوال النجاسة المأمور بإزالتها فرضا ولا يجوز أن يصلي بها في جسدة وتجزئ إزالتها بغير نية.

واختلف قولة: هل الإزالة من نية الوضوء حتى إن يتوضأ قبل إزالة الخبث بطل الوضوء حتى يزيله ثم يتوضأ أم لا؟ على روايتين، قال في إحداهما: من توضأ قبل أن يتسجمر، استجمر ثم أعاد الوضوء وقال في الأخرى يُعيد الاستجمار أو الإنجاء ولا يُعيد الوضوء.

وصفةُ الاستنجاء أن يبدأ بعسل يده ثم يغسل مخرج البول ثم يمسح مافي المخرج الآخر من الأذى بمدر أو غيره ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد ذلك الموضع بيده حتى يتنظف وينقي وليس عليه غسلُ مابطن من المخرجين ولا يستنجي من الريح فإن اقتصر على الماء أجزأه والأول أفضل

ومن استجمر فليوتر وأقله ثلاثة أحجار إذا أنقى بها فإذا فعل وخرج آخرها نقيا أجزأه إذا لم يعدُ الغائط المخرج {وإلا} فالماء أطهر وأطيب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?