Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 259 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 259
Jumlah yang dimuat : 548

لبيك يا رسول الله, فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: "قم فأعطه". ومنع منه في الرواية الأخرى, وقال: ذلك حكم من النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره. فأما إن كان على وجه المسألة, فلا بأس.

واختلف قوله في المفلس إذا كان صانعا يقدر على كسب أكثر من مؤنته, هل يؤجره الحاكم إذا لم يبق له مال, ويقضي فاضل أجرته بعد مؤنته على غرمائه أم لا؟ على روايتين؛ أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى, وقال: إذا قُسّم ماله بين غرمائه, فليس عليه أكثر من ذلك.

وإذا وضح أمر المفلس, ولم يبق له مال, لم يجز حبسه, ولا تعدي الحاكم عليه. ومن عامله بعد ظهور إفلاسه, فهو المتلف لماله, ولا تحل ديونه المنجمة ولا المؤجلة بالإفلاس. وكذلك لا يحل ما عليه من دين منجم أو مؤجل بالإفلاس. ويحل ما عليه من الديون بموته.

وإن كانت له سلعة مرهونة كان المتهن أحق بها من جميع الغرماء حتى يستوفي ماله عليها. ثم إن فضل من ثمنها شيء كان للغرماء.

وكذلك إن كان له دار فآجرها ثم أفلس, كان المستأجر أحق بالتصرف فيها مدة الغجارة.

ولو أذن لعبده في التجارة, فادّان دينا, فعتقه, كان على المولى جميع ما ادّان العبد في إحدى الروايتين. وإن لم يكن مأذونا, كان على العبد, وأدّى عن سيده جميع الدين.

فإن أفلس العبد المأذون له, ولم يعتقه المولى, كان عليه جميع ما ادان العبد, وقيل عنه: لا يلزمه من الدين إلا بقدر قيمة العبد أو يسلمه للغرماء.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?