Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 262
Jumlah yang dimuat : 548

ويجوز أخذ الكفيل والضمين والرهن بالصلح, فإن أعطاه ضمينا بألف, فصالح الضمين صاحب الحق على بعض الألف, وأبرأه من باقيه, لم يكن للضمين أن يرجع على المضمون, إلا بقدر ما وقع الصلح عليه.

ومتى اختلفا في قدر الصلح, ولا بينة لواحد منهما, بطل, وعاد إلى أصل الخصومة والدعوى.

ولو غصب رجل أرضا, وفع إلى ربها بعض ثمنها صلحا, وأشهد عليه بذلك, والشهود يعلمون ذلك ويعرفون الحال, لم تسعهم إقامة الشهادة للغاصب بالأرض, وكذلك لو علموا على رجل حقا لرجل قد جحده إياه, ثم صالحه على بعضه وأشهدهم على البراءة, لم تحل لهم إثامة الشهادة بالإبراء, مع علمهم ببقاء شيء من الحق في ذمة المبرأ.

قال: ولو صالحه على ألف درهم, ولم يقل: صحاحا أو مكسرة ثم اختلفا, قُضي بينهما بها ألفا صحاحا, إلا أن يتواضعا على شيء فيلزم ذلك.

ومن صالح على شيء رضيه وطابت به نفسه, لم يحل له الرجوع فيه, ولزمه إمضاؤه. والله أعلم بالصواب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?