Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 285 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 285
Jumlah yang dimuat : 548

والحامل, والتي لم يدخل بها متى شاء ما شاء.

وله ارتجاع الحامل في الطلاق الرجعي ما لم تضع حملها, والمعتدة بالشهور ما لم تنقض الشهور الثلاثة, والحرة المعتدة بالأقراء ما لم تطهر من الحيضة الثالثة وتغتسل منها, والأمة ما لم تطهر من الحيضة الثانية وتغتسل منها إن كانت من ذوات الأقراء, وإن كانت صغيرة لم تحض أو آيسة من الحيض ما لم يمض شهران في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: ما لم يمض شهر ونصف.

ولا فرق بين الأمة الحامل والحرة في أن له ارتجاعها ما لم تضع حملها, ولا رجعة له عليهن من بعد ذلك, وهو كأحد الخطاب.

والأقراء: الحيض في الأظهر من المذهب, وعليه العمل. وقد قيل عنه: إن الأقراء الأطهار, فعلى هذه الرواية: إذا طلق الحرة في طهر لم يصبها فيه, فذاك كأحد أقرائها, فإذا حاضت بعد ذلك حيضتين, وطعنت في الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج, وإن كانت أمة, فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثانية حلت للأزواج, والأول أظهر عنه, وأصح على أصوله, وبه أقول.

واختلف قوله في الرجعة هل تفتقر إلى الإشهاد أم لا؟ على روايتين. ولو وطئها ونوى به الرجعة, صح.

وينهى عن أن يطلق في الحيض, فإن طلق فيه واحدة, أو ثلاثا وقع الطلاق قولا واحدا. فإن كانت واحدة أُجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة, كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر حين طلق زوجته, وهي حائض واحدة أن يرتجعها. وقيل عنه: لا يجبر على الارتجاع. والأول عنه أظهر.

فإن طلقها طاهرا مجامعة كُره له ذلك, ووقع الطلاق, ولم يجبر على الارتجاع فيه إن كان أقل من ثلاث. والتي لم يدخل بها, ولا خلا معها تبينها الطلقة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?