Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 290
Jumlah yang dimuat : 548

الميراث و مثل صداق نسائها.

وترد المرأة الحرة في النكاح بالجنون, والجذام, والبرص, والعَفَل, والقرن, والفتق, والرتق, وقيل: والكوسج, فترد بهذه الخصال, ولكل واحدة منها. وكذلك الرجل إذا كان مجنونا, أو مجذوما أو أبرص, أو مجبوبا, كان للمرأة فراقه بغير أجل إن شاءت.

فأما العنين فإنه يؤجل سنة من يوم ترافعه, فإن وطء, وإلا كان لها فراقه إن اختارت ذلك. فإن امتنع من طلاقها, فرق الحاكمبينهما إذا طالبت المرأة بذلك. فإن ادعى أنه أصابها فأنكرته, فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه في إحدى الروايتين. والرواية الأخرى: قال: يؤمر بالخلوة معها, ويقال له: طأ, وأخرج ماءك على شيء, فإن خالفته فيه وقالت: إنه ليس بمني, عرض على النار, فإن كان منيا فسيذوب, وإن جمد علم أنه ليس بمني.

وإن كانت بكرا وادعى الوصول إليها, ولم تصدقه نظر إليها القوابل, فإن قلن: إنها عذراء. بطل قوله.

والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع امرأته أمره إلا الحاكم, ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا, ثم لها أن تتزوج من اختارت, ويقسم ماله بين ورثته, فإن جاء الزوج الأول وقد تزوجت, خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساقه إليها, فإن اختارها, فهي زوجته بالنكاح الأول, وينزل الثاني عنها. ولا يطؤها الأول


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?