Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 298
Jumlah yang dimuat : 548

الميراث.

ومن قال لزوجته: أنت طالق إن عملتِ كذا. لم تطلق إلا بوقوع الصفة. فإن قال: إن لم أفعل كذا فأنت طالق, فإن أراد قرب الحال, فلم يفعل ما حلف عليه حتى مضى من الزمان ما يقدر على الفعل فيه حنث, فإن عين وقتا لم يحنث إلا بمجيء الوقت قبل الفعل, وإن لم يُرد قرب الحال, ولا عين وقتا, فاليمين على التراخي, ولا يحنث إلا بآخر أوقات الإمكان, فإن مات قبل الفعل ورثته, وسواء كان الطلاق ثلاثا أو واحدة.

وإن كانت هي الميتة, لم يرثها إن كان الطلاق ثلاثا, فإن قال: إذا لم أفعل كذا فأنتِ طالق, فاليمين على الفور, وقال بعض أصحابنا: إنها على التراخي, والأول أظهر, فإن قال: متى لم أفعل كذا فأنت طالق. فاليمين على الفور قولا واحدا.

ومن قال لزوجته وهي حامل: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة, وإن ولدت جارية فأنت طالق ثلاثا. فولدت غلاما, ثم ولدت جارية طلقت واحدة بوضع الغلام, ولم يلحقها الطلاق بوضع الجارية, لأن عدتها تنقضي بوضع الجارية, وتحصل بذلك البينونة, فلا يلحقها بعد ذلك طلاق, ويصير الزوج كأحد الخطاب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?