باب الحضانة
الأم أحق بحضانة ولدها الطفل من أبيه, ذكرا كان أو أنثى, ما لم تتزوج.
فإذا بلغ الغلام سبع سنين خُير بين أبويه, وكان مع من اختار منهما. وأما الجارية فإنها إذا بلغت سبع سنين كان الأب أحق بحضانتها من الأم, تزوجت الأم أم لم تتزوج في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى: الأم أحق بحضانتها إلى أن تحيض.
والأب أحق بحضانته من الأم إذا تزوجت قولا واحدا.
فأما الجارية إذا تزوجت أمها فهل تسقط حضانتها أم لا؟ على روايتين: أصحهما: أنها تسقط, ويكون الأب أحق بها, وعليه العمل. وفي الرواية الأخرى: أن الأم أحق بالحضانة حتى تبلغ الجارية.
وذلك بعد الأم, إن ماتت أو نكحت زوجا للجدة للأم الخالية من زوج غريب من الطفل, ثم الخالة.
واختلف قوله في مستحق حضانة الطفل بعد الأم من القرابات على روايتين: قال في إحداهما: إن قرابات الأب أولى بحضانته من قرابات الأم. وقال في الأخرى: قرابات الأم أولى بذلك من قرابات الأب. وبهذا أقول.