باب الكفالة
كفيلٌ بالنفس كفيل بالمال إلى أن يأتي بالمكفول. فإن مات المكفول قبل أن يسلمه الكفيل بطلت الكفالة, ولم تلزم الكفيل.
وحميل الوجه: ضامن للمال إن لم يأت به في أحد الوجهين, إلا أن يشترط أن لا مال عليه, فلا يلزمه المال قولا واحدا, ويؤخذ بالإتيان به.
ومن كفل برجل ثم جاء به لم يبرأ من الكفالة حتى يقول للمكفول له: قد برئت إليك منه, فيبرأ, أو يقول: قد سلمته إليك, وأخرجت نفسي من كفالته. ولو كفل به كفيلان أحدهما بعد الآخر, لم يبرأ واحد منهما من الكفالة إلا بالإتيان به والتبري من كفالته على ما بينا, فإن سلمه أحدهما كان للمكفول له مطالبة الكفيل الآخر حتى يسلمه إليك.
ولا كفالة في حد ولا في قصاص.
قال: ولو كان له على رجل ألف درهم, فكفل له بها رجلان, ثم أحال المكفول صاحب الحق بالألف على مليء وقبِلَ الحوالة برئ المكفول والكفيلان, مات المحال عليه, أو أفلس, أو أدى.
قال: ولو كفل لرجل بنفس رجل, فقال: إن توافِ به غدا, فما لزمه فهو عليك, فلم يأت به لم يكن عليه شيء مما على المكفول. فإن قال: إن لم توافِ بع فما عليه لازمٌ لك. لزمه ما ثبت أنه كان له عليه إن لم يأت به, إذا كفل به على ذلك.