ومن أقر بأنه عبد فبيع, ثم ثبت أنه حر كان بيعه باطلا, وأُدّب, وأُلزم رد الثمن إلى المشتري من قبضه منه. وإن كان المقرُّ بالرق أخذ من الثمن شيئا لزمه رده.
فإن أقرت امرأة حرة بأنها أمة فابتاعها من لا علم له بحريتها, وأولدها, فلا حد عليه, ويلحق به الولد, ولا مهر لها, وعليها حد الزنى إن كانت عالمة بالتحريم, تجلد مئة إن كانت بكرا وتغرب سنة, وإن كانت محصنة رُجمت. وإن كانت جاهلة بالتحريم لم يُبلغ بها الحد الكامل, وعُزرت بكرا كانت أو محصنة, وعوقب بائعها عقوبة شديدة, ويجاوز به التعزير, ولا يبلغ به الحد.
ومن أقر لرجل بنخلة في أرضه فهي له بأصلها. فإن ماتت النخلة أو سقطت لم يكن لمالكها موضعها من الأرض.
ومن أقر بدين وعليه دين ببينة, بدأ بقضاء الدين الذي بالبينة, ثم بدين الإقرار في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: هما سواء, ويؤخذ بهما جميعا, ولا يقدم واحد منهما على الآخر.
ومن أقر بولد لزمه إقراره وثبت به نسبه منه. وكذلك إن أقر به اثنان عدلان من ولد الميت بعد موت الأب ثبت نسبه, وورث أباه مع باقي ورثته. فإن أقر به واحد, وأنكره الباقون, لم يثبت نسبه من المتوفى, وشارك المقر في نصيبه من الميراث بقدر سهمه.
واستثناء القليل من الكثير يجوز قولا واحدا. وكذلك استنثاء النصف فما دونه. واستثناء الكثير من القليل لا يجوز.
ومن أقر بشيء واستثنى من جنسه صح استثناؤه قولا واحدا.
ومن استثنى من غير جنسه لم يجز في الصحيح عنه, ولزمه جميع ما أقر به. فإن استثنى عينا من ورق, أو ورقا من عين صح استثناؤه في إحدى الروايتين, ولم يصح في الأخرى.