Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 331 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 331
Jumlah yang dimuat : 548

ومن أقر لرجل بحق عند السلطان, ثم رجععنه, وادعى أنه كان مكرها, لم يقبل قوله, وأخذ بما أقر به, إلا إن أتى بالبينة على ما يدعيه من الإكراه.

قال: ولو ادعى عند القاضي على رجل ألف درهم, فأقر له بثلاثين دينارا لزمه ما أقر به إذا قبل ذلك منه المقر له, ولم يكن إقراره بذلك جوابا عن الدعوى, ولزمه الجواب عما ادعي عليه.

واختلف أصحابنا فيمن أقر لرجل, فقال: له علي درهم ودرهم ودرهم, على طريقين: منهم من قال: يلزمه ثلاثة دراهم, لأنه كلام معطوف بعضه على بعض, فهو بمنزلة قوله: له علي ثلاث دراهم, ومنهم من قال: يلزمه درهمان, لأن إقراره بهما غير محتمل, وإقراره بالثالث محتمل, والأول أوجه.

فإن قال: له علي درهم بل درهم, لزمه درهمان عند بعض أصحابنا, وقال بعضهم: لا يلزمه إلا درهم واحد.

فإن قال: له علي كُرُّ حنطة لا بل كر شعير, قال بعضهم: يلزمه كُرَّان: أحدهما حنطة, والآخر شعير, وقال بعضهم: يلزمه المقر به أخيرا, وهو كر شعير, ولا يلزمه الحنطة.

فإن قال: له علي درهم فدرهم, أو درهم ثم درهم, لزمه درهمان قولا واحدا.

وإقرار العبد المأذون له في التجراة جائز, وما ادَّان فعلى مولاه دونه, ولا يُحبس العبدبه, وإن لم يكن مأذونا له فإقراره غير جائز, وما ثبت أنه ادانه ففي رقبته, أو يفديه السيد, فإن لم يفده بيع في ديونه, فإن زادت ديونه على قدر قيمته, لم يلزم السيد أن يفديه بأكثر من قيمته.

ويحبس من عليه الحق إذا التمس ذلك صاحب الحق ولم يخرج منه المقر. فإن ادعى المقر الإعسار, لم يقبل قوله إلا ببينة.

ولا يجوز حبسه بعد ثبوت البينة بعسرته, ولا وقت الحبس. ومتى أقام البينة على العسر سُمعت وأطلق, وقال بعض أصحابنا: أرى إحلافه مع بينته أنه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?