Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 351 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 351
Jumlah yang dimuat : 548

ابني عم أحدهما أخ لأم, فإن لابن العم الذي هو أخ لأم السدس بالأخوة, والباقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بأخ نصفين. وبذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وكالمرأة تموت وتخلف ابني عم, أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها, قال: لزوجها النصف, ولأخيها لأمها السدس, ثم الباقي بينهما نصفين. وبه قال زيد بن ثابت.

فلو ترك ابني عم, أحدهما أخ لأم, وابنة, كان للابنة النصف, والباقي لابني العم بينهما نصفين بالتعصيب, ولا يرث بالأخوة شيئا, لأن الأخ للأم يسقط مع الابنة.

فأما ميراث أهل الملل بعضهم من بعض, فإن الأظهر عنه: أن الكفر كله ملة واحدة, وأنه يورث اليهودي من النصراني, والنصراني من اليهودي. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا القول, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الناس حيز ونحن حيز". وقال بعض أصحابنا: إن الأديان أربعة, وإن كل ملة من الكفر لا ترث الأخرى. قال: وكذلك مخرج عندي على المذهب.

قال: وكل من لا كتاب له ملة واحدة. والأول أظهر عنه وأصح.

وقال بعض أصحابنا: فإذا ورثنا بعضهم من بعض لم نورث أهل الذمة من أهل الحرب, ولا أهل الحرب من أهل الذمة, وهذا الصحيح.

فأما الأسير من المسلمين فإنه يرث ويورث.

والكلالة عنده: من عدا الوالد والولد من سائر الورثة. وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وعبدالله بن عباس, وعبدالله بن مسعود, وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?