Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 354 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 354
Jumlah yang dimuat : 548

باب معرفة أصول المسائل وشيء من الحساب

يخرج حساب الصلب من سبعة أصول: منها ثلاثة تعول, وأربعة لا تعول.

فإذا كان في المسألة نصف ونصف, فأصلها من اثنين, وإذا كان فيها ثلث وثلثان, فأصلها من ثلاثة, وإذا كان فيها ربع وما بقي, أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة. وإذا كان فيها ثمن وما بقي, أو ثمن ونصف فأصلها من ثمانبة. وهذه الأصول التي لا تعول.

وإذا كان في المسألة نصف معه ثلث أو سدس, فأصلها من ستة, ويعول هذا الأصل إلى سبعة, أو ثمانية, أو تسعة, أو عشرة.

فإذا كان في المسألة ربع معه ثلث أو سدس, فأصلها من اثني عشر, وتعول إلى ثلاثة عشر, وخمسة عشر, وسبعة عشر.

وإن كان فيها ثمن معه ثلث, أو سدس, فأصلها من أربعة وعشرين, وتعول إلى سبعة وعشرين, ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

وإذا ألقيت عليك مسألة فانظر أهي من اللاتي تعول, أو من اللاتي لا تعول.

فإن استقامت غير منكسرة, فاقسمها, وإن انكسرت ولم تنقسم سهام فريق عليهم, فاضرب عددهم في أصل الفريضة وفيما عالت إليه إن كانت عائلة, مثل امرأة وأخوين, فللمرأة الربع سهم, وللأخوين ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة تكن ثمانية, ومنها تصح, للمرأة سهمان ولكل أخ ثلاثة أسهم.

وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة, مثل امرأة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?