لا يؤكل. وأكل اللحم النيء مما تعافه النفس, وليس بمحرم, وكذلك المذكى القابّ.
ولا بأس بأكل لحم الضب والضبع. قد قُدِّم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم.
والجراد حلال, لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان", يريد: السمك والجراد والكبد والطحال. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال في الجراد: "لا آكله ولا أُحرمه", أو: "ولا أنهى عنه" أنا شككت.
ولم يختلف قوله في الجراد إذا صيد حيا ثم طرح في الماء والملح حتى مات وطبخ, فإنه حلال. واختلف قوله إذا رأى في الصحراء جرادا ميتا, هل يجوز له أكله أم لا؟ على روايتين: منع منه في إحداهما, وأباحه في الأخرى, والعمل على إباحته, كالطافي من السمك والقافي.
وكذلك اختلف قوله فيمن اصاد سمكة فوجد في جوفها سمكة قد ابتلعتها, هل يأكل السمكة التي أصابها في جوف السمكة أم لا؟ على روايتين: أباح ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى.
وقال: لا يؤكل ما أُكل مرة. ولم يختلف قوله في الجراد الموجود في حواصل الطير أنه لا يؤكل.
فأما اليربوع, فإنه نهى عنه في موضع, وأرخص فيه في موضع آخر.
قال: ولا بأس بطبخ اللحم بالعنب.