باب
الوصايا, والمدبَّر, والمكاتَب, والعتق, وأم الولد, والولاء
ويستحب لمن له ما يوصي فيه أن يعد وصيته, لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
ولا وصية لوارث.
والوصايا خارجة من الثلث, ويُرد ما زاد عليه, إلا أن يجيزه الورثة.
والعتق بعينه مقدم على غيره من الوصايا في إحدى الروايتين, والمدبر في الصحة مقدم على المدبر في المرض إذا لم يحملهما الثلث, وما فرط فيه من الزكاة يخرج من صلب المال قبل الوصية والميراث. وكذلك حجَّة الإسلام إذا فرط في فعلها بعد الوجوب, إذا كان في المال فضل كبير. وكذلك كفارات الأيمان, وكفارات الظهار. فإن وصى بحجة تطوع, فهي من الثلث.
والوصية بالصدقة أفضل منها بحج التطوع, وإذا مات أجير الحاج قبل الوصول كان له بحساب ما مضى من الطريق, ورد ما بقي, وإن كان مؤتمنا كان له ما أنفق في غير إسراف, ورد ما بقي, وإن كان ضمن الإتيان بالحجة فلم يأت بها رد جميع المال, وإن هلك المال من يد الأمين, فمن مال الدافع, وإن هلك من الأجير وضامن الحجة, فمن مالهما.
ووصية المجنون الذي يفيق أحيانا في حال إفاقته جائزة, فأما الموسوس والمطبق به الذي لا يفيق, فلا تجوز وصيتهما.