للموصى له بجميع المال ثلاثة أرباع الثلث, وللموصى له بثلث المال ربع الثلث.
فإن وصى لرجل بثلث ماله, ولآخر بنصف ماله, ولآخر بربع ماله, قُسم الثلث على ثلاثة عشر سهما, للموصى له بنصف المال ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما, وللموصى له بالثلث أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما, وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما من الثلث.
ومن وصى بثلث ما يملك, وله أرض من أرض السواد, لم يدخل في الوصية, إلا أن يكون فيها بناء, فيدخل البناء في الوصية دون الأرض.
ولو كان معه مئتان وله عبد قيمته مئة, فوصى بالعبد لرجل ثم سُرق المال بعد موت الموصي, فمن مال الورثة هلك, والعبد للموصى له؛ لأن المال سُرق بعد استقرار العبد للموصى له.
ولا نظر للحاكم مع الوصي إذا كان أمينا كافيا, وله أن يجعل معه أمينا يحتاط على المال إذا كان متهما أو عاجزا, ولا يُخرجه من الوصية.
ولا يجوز شراء الوصي لنفسه من مال مَن يلي عليه, ولا شراء ليتيم من نفسه. وشراؤه له, وبيعه عليه من غيره جائز, فيما فيه الحظ والنظر لليتيم.
وله مكاتبة عبيده وإمائه إذا كان في ذلك نظر له.
وهل له دفع مال اليتيم مضاربة أم لا؟ على روايتين: إحداهما: ليس له ذلك. فإن فعل فهلك المال ضمن. والرواية الأخرى: له أن يفعل لك, والربح كله لليتيم, وللمضارب أجر مثله, ولا ضمان على الوصي إن هلك المال.
وكذلك اختلف قوله: هل يجوز للوصي أن يقرضض مال اليتيم أم لا؟ على روايتين: منع من ذلك في إحداهما. وأجاز في الأخرى أن يقرضه من مليء, ويحتاط بالإشهاد عليه, ويرتهن منه على ذلك رهنا.
ولا يستقرض الوصي لنفسه من مال اليتيم قولا واحدا. فإن كان الوصي فقيرا محتاجا جاز له أن يأكل من مال اليتيم بقدر شغله معه بالمعروف. فأما إذا كان