باب المكاتب
قال الله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} النور: ٣٣ فإذا كان في العبد خير وسأل الكتابة أحببنا لسيده أن يكاتبه.
وقال بعض أصحابنا: يلزم السيد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرا واختار العبد الكتابة.
ويضع له الربع أو نحوه من المال بعد الأداء, لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} النور: ٣٣ وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
والكتابة جائزة على ما يتراضيا به -السيد والعبد- من مال مؤجل أو منجم, قلت نجومه أو كثرت, والمكاتب عبد ما بقي عليه دراهم في إحدى الروايتين, وهي المشهورة عنه, وقيل عنه: إذا أدى أكثر مال الكتابة ثم عجز لم يرد إلى الرق, واتبع بما بقي. وإذا كان المال منجما فأخر أداء نجم واحد لم يعجِّزه بذلك. فإن أخر أداء نجمين فأكثر نجما بعد نجم, فقد عجز وعاد رقيقا. وقيل عنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.
وإن كان في يد العبد مال قبل الكتابة كان للسيد, إلا أن يستثنيه العبد. وإذا عجز وقد أدى بعض مال الكتابة عاد رقيقا, وكان ما أدى من المال للسيد. ولو عجز وعليه ديون كانت في رقبته, إما أن يؤدي عنه السيد أو يُسلمه بما عليه إلى