تركة العبد. وما فضل بعد أداء الكتابة كان للابن بالولاء.
ولو كاتب رجل جماعة من عبيده كتابة واحدة على مال معلوم, ولم يبين حصة كل واحد منهم من المال جاز, ولم يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع مال الكتابة. فإن مات بعضهم قبل الأداء سقط من مال الكتابة حصته منه. واختلف أصحابنا في قدر المسقط على وجهين: منهم من قال: يكون المال مفرقا عليهم بالسوية على عدد رؤوسهم, إن كانوا ثلاثة سقط ثلث المال, وإن كانوا أربعة سقط ربعه, ولا ألتفت إلى قدر قيمتهم. ومنهم من قال: بفضِّ ذلك على أثمانهم, فيسقط منه بقدر قيمة الميت.
ولو مات المكاتب وترك مالا, وعليه ديون للناس, وبقية من مال كتابته بدئ بقضاء ديونه قبل الكتابة في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: يكون السيد غريما من الغرماء, ويحاص أصحاب الدين في تركته إن لم يترك وفاء بالجميع, والأول عنه أظهر.
ولو كاتب عبدا وولده كتابة واحدة, ثم أعتق السيد ابن المكاتب نفذ عتقه, ووضع عن أبيه بقدر حصته من مال الكتابة.
ولا تصح الكتابة على مخبول لا يعقل, كما لا تصح عن المجنون والصبي.
ولو ورث رجال ونساء مكاتبا لم يعجز فعتقه جميعهم نفذ العتق, وسقط عنه مال الكتابة, وكان ولاؤه للذكور دون الإناث, لأن الولاء موروث عن الأب.
ولو كاتب عبده على عروض فأداها إليه وعتق العبد, ثم ظهر السيد على عيب في العروض كان له أرش العيب, ولا يرجع العبد رقيقا.
ولو وطئ الشريكان مكاتبتهما واحدا بعد واحد في زمانين مختلفين, كان على كل واحد منهما مهر مثلها يضعه عنها من مال كتابتها. فإن حملت وجاءت