Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 434
Jumlah yang dimuat : 548

باب العتق

ومن أعتق بعض عبده عتق جيعه. فإن أعتق شعر أمته أو ظفرها أو سنها لم تعتق, كما قلنا في الطلاق.

ومن أعتق شركا له في عبد قوم عليه حصة شريكه منه إن كان موسرا قولا واحدا, وإلا عتق ما عتق إن كان معسرا, ورق ما بقي.

وفي استسعاء العبد لباقي مواليه روايتان: قال في إحداهما: يسعى في فكاك رقبته, وقال في الأخرى: لا يُستسعى. وهل تعتبر القيمة إن كان المعتق موسرا يوم أعتق أو يوم يقع التقويم؟ على وجهين. فإن كان عبدا بين جماعة عتقوه جميعا معا عتق, وكان ولاؤه بينهم بالحصص.

ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا بعتقها قولا واحدا. فإن أعتق الحمل دونها عتق الجنين ولم تعتق. فإن أعتقها دون جنينها عتقت دون ولدها في الظاهر من قوله. ويتوجه أن يعتق الولد بعتقها, ولا يصح استثناؤه؛ لأنه بضعة منها, كبعض أعضائها؛ ولأنه نهي عن بيع الحمل دون أمه؛ لدخول الغرر والجهالة فيه. ونهي عن استثناء المجهول من المعلوم, وكذلك هذا. والأول هو المنصوص عنه.

ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه جزء من حرية, ولا أقطع اليدين, ولا إحداهما, ولا أقطع الرجلين ولا إحداهما, ولا أعمى, ولا أعور, ولا تجزئه في كفارة القتل إلا الرقبة المؤمنة, السليمة من العيوب قولا واحدا. وهل تجزئه الكتابية في


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?