Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 438
Jumlah yang dimuat : 548

فإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله. عتق.

ولو دفع عبد إلى رجل مالا, فقال له: ابتعني من مولاي وأعتقني. فإن ابتاعه المأمور بمال من عنده وأعتق صح الشراء ونفذ العتق قولا واحدا, وولاؤه للمعتق. وعليه رد ما أخذه من العبد من المال إلى مولاه. وإن اشتراه المأمور بعين المال الذي دفعه العبد إليه وعتقه, فعنه في ذلك روايتان: أظهرهما: أن الشراء والعتق باطلان, والعبد للمولى والمال جميعا. والرواية الأخرى: قال: الشراء والعتق جائزان ويغرم المعتق للمولى الثمن الذي ابتاع به العبد؛ لأن الذي قبضه المولى منه كان ملكا له, وولاء العبد للمعتق, والولاء لمن أعتق.

وإن اختلف الدينان, كمسلم عتق عبدا يهوديا أو نصرانيا, فمتى مات العبد ولا وارث له, ورثه المولى بالولاء, ولا يجوز هبة الولاء ولا بيعه.

ومن أعتق عبدا وله مال, فماله للمعتق في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: المال للعبد, بخلاف ما قلنا في البيع.

ومن أسلم على يد رجل لم يستحق بذلك ميراثه, وكان ماله لبيت مال المسلمين إن لم يكن له وارث. وولاء ما أعتقت المرأة لها, وكذلك من أعتق من أعتقته أو كاتبته أو كاتب من كاتبته. ولا ترث ولاء من أعتق غيرها من أب أو غيره من سائر قراباتها من الأنساب والأسباب غير ما ذكرنا. وقد قيل عنه: إن ابنة المعتق ترث ولاء من أعتقه أبوها خاصة إذا لم يكن للأب عصبة؛ لحديث ابنة حمزة. والأول عنه أظهر.

وولاء معتق ابن الملاعنة له, وبعد وفاته لأمه؛ لأنها عصبته, وعصبة أمه عصبته أيضا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?