وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وهي في مال القاتل على هذه الرواية.
وكذلك تغلظ الدية في الحرم بالإحرام عنده, فدية المحرم المقتول في الحل دية وثلث, ودية المحرم المقتول في الحرم شهر حلال دية وثلثا دية, ودية المحرم المقتول في الحرم في شهر حرام ديتان, ودية الحلال المقتول في الحرم دية وثلث. قضى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه.
ودية العمد حالة في مال القاتل قولا واحدا. ودية الخطأ منجمة على العاقلة في ثلاث سنين قولا واحدا.
والعاقلة: الإخوة وأولادهم, والعمومة وأولادهم. والأب من العاقلة في إحدى الروايتين, والابن ليس من عاقلة أمه إلا أن يكون من عصباتها.
فإن اجتمع في قتل الخطأ جماعة, فعلى عواقلهم دية واحدة, وعلى كل واحد من القاتلين عتق رقبة مؤمنة في ماله كفارة لفعله. وقيل عنه: على جماعتهم عتق رقبة واحدة, والأول عنه أظهر.
وقيل عنه: إن كان نصيب كل واحد منهم قدر ثلث الدية حمل ذلك عاقلته. وإن كان أقل, فذلك عليه في ماله, لأن العاقلة لا تحمل أقل من ثلث الدية.
وعاقلة العبد المعتق عصبته. فإن لم يكن له عصبة, فعاقلة سيده المعتق له.
وعاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه.
ومن لا عاقلة له لا دية عليه في قتل الخطأ, وعليه عتق رقبة مؤمنة في ماله. وهل يؤدى المقتول من بيت المال أم لا. على روايتين: أظهرهما: لا يلزم الإمام أن يديه من بيت المال.