Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 451
Jumlah yang dimuat : 548

في إحداهما: ليس على السيد إلا الدية؛ لأن الأولياء إذا عفوا عن القود سقط, ولم يكن لهم أكثر من الدية. وقال في الأخرى: قد استحق الأولياء رقبة العبد, فإذا اختار المولى أن يفديه, فعليه جميع قيمته قلت أو كثرت, أو يسلمه, كما لو كانت قيمة العبد بعض الدية لم يكن على السيد إلا القيمة قولا واحدا أو يسلمه.

فإن قتل عبد حرا فقال الأولياء: قد عفونا عن دمه وهو حر, لم يعتق بذلك, وكان باقيا على ملك سيده, ولا قود ولا قيمة على السيد, وروي عنه رواية أخرى أنه قال: أذهب إلى أن العبد إذا قتل عمدا يدفع إلى أولياء الدم, فإن شاؤوا قتلوه, وإن شاؤوا عفوا واسترقوه.

فوجه قوله في الرواية الأولى: إن عتق الأولياء له باطل, هو: إذا عفوا عن دمه قبل أن يسلمه المولى إليهم, لأنه في هذه الحال باق على ملك السيد, ما لم يختر الأولياء أخذه, لجواز أن يختاروا القيمة, فلا يستحقوا العبد. وأما إذا اختاره الأولياء وسلمه السيد إليهم, فإنهم يملكون رقبته بالقبض. وإذا ملكوه كان لهم قتله إن أحبوا, ولهم أيضا استحياؤه واسترقاقه. ففي هذا الموضع إذا أعتقوا نفذ عتقه وصح.

وقد قيل عنه: إنهم إذا استحقوا دمه, فعفوا عن القتل لا إلى القيمة, كان باقيا على ملك السيد, فلا يصح عتق الأولياء له في هذه الحال. لأن المستحق بقتل العمد هو النفس, وإنما ينتقل إلى الدية بمعنى آخر, والأول أظهر.

والذي بين ذلك من قوله, ما روي عنه في أمة قتلت ابنا لرجل, فسلمها سيدها إلى أبي المقتول ليقتلها, فوقع عليها وحملت منه, قال: لا شيء عليه, هي له. فهذه أوجه الروايتين عندي.

وجراح العبد في قيمته يوم يصاب.

فإن قتل حر وعبد حرا قتلا به, إن كان القتل عمدا. وإن قتلاه خطأ, فعلى روايتين: قال في إحداهما: على عاقلة الحر نصف دية المقتول. فأما العبد فإن


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?