في إحداهما: ليس على السيد إلا الدية؛ لأن الأولياء إذا عفوا عن القود سقط, ولم يكن لهم أكثر من الدية. وقال في الأخرى: قد استحق الأولياء رقبة العبد, فإذا اختار المولى أن يفديه, فعليه جميع قيمته قلت أو كثرت, أو يسلمه, كما لو كانت قيمة العبد بعض الدية لم يكن على السيد إلا القيمة قولا واحدا أو يسلمه.
فإن قتل عبد حرا فقال الأولياء: قد عفونا عن دمه وهو حر, لم يعتق بذلك, وكان باقيا على ملك سيده, ولا قود ولا قيمة على السيد, وروي عنه رواية أخرى أنه قال: أذهب إلى أن العبد إذا قتل عمدا يدفع إلى أولياء الدم, فإن شاؤوا قتلوه, وإن شاؤوا عفوا واسترقوه.
فوجه قوله في الرواية الأولى: إن عتق الأولياء له باطل, هو: إذا عفوا عن دمه قبل أن يسلمه المولى إليهم, لأنه في هذه الحال باق على ملك السيد, ما لم يختر الأولياء أخذه, لجواز أن يختاروا القيمة, فلا يستحقوا العبد. وأما إذا اختاره الأولياء وسلمه السيد إليهم, فإنهم يملكون رقبته بالقبض. وإذا ملكوه كان لهم قتله إن أحبوا, ولهم أيضا استحياؤه واسترقاقه. ففي هذا الموضع إذا أعتقوا نفذ عتقه وصح.
وقد قيل عنه: إنهم إذا استحقوا دمه, فعفوا عن القتل لا إلى القيمة, كان باقيا على ملك السيد, فلا يصح عتق الأولياء له في هذه الحال. لأن المستحق بقتل العمد هو النفس, وإنما ينتقل إلى الدية بمعنى آخر, والأول أظهر.
والذي بين ذلك من قوله, ما روي عنه في أمة قتلت ابنا لرجل, فسلمها سيدها إلى أبي المقتول ليقتلها, فوقع عليها وحملت منه, قال: لا شيء عليه, هي له. فهذه أوجه الروايتين عندي.
وجراح العبد في قيمته يوم يصاب.
فإن قتل حر وعبد حرا قتلا به, إن كان القتل عمدا. وإن قتلاه خطأ, فعلى روايتين: قال في إحداهما: على عاقلة الحر نصف دية المقتول. فأما العبد فإن