فإن حفر عبد بئرا في طريق المسلمين بغير أمر سيده, فوقع فيها آدمي فالجناية في رقبة العبد يفديه السيد أو يسلمه. وإن كان حفرها بأمره, فما أصيب بتلك البئر فعلى السيد, كان ذلك بقدر قيمة العبد أو أكثر.
ومن استعان بعبد غيره بغير إذن سيده ضمنه. وإن جنى العبد في حال اشتغاله بخدمته كانت جنايته على مستخدمه دون سيده, وعلى مستخدمه لسيده أجرة ما عمل.
ومن جرح عبدا جراحة قد وقتت ديتها من الحر, كان لسيده بحساب ذلك من قيمة العبد على الجاني, وما لم توقت ديته من الحر, كان في ذلك ما نقص من قيمة العبد.
ولا قصاص بين حر وعبد في نفس, ولا جراح, ولا بين مسلم وكافر. وجراح أهل الذمة في دياتهم بحساب جراح المسلمين في دياتهم.
وإذا فقأ أعور عين صحيح عمدا, فلا قصاص بينهما, وعليه دية كاملة, وهو قول عمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. وإذا كان فقأها خطأ لم يكن فيها إلا نصف الدية على عاقلة الجاني.
فإن فقأ عين أعور عمدا كان المجني عليه بالخيار, إن شاء أخذ دية كاملة, ولا قصاص, كذلك يروى عن عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم, وإن شاء اقتص منه وأخذ منه بعد القصاص نصف الدية.
واختلف قوله في رجل قطعت إحدى يديه في سبيل الله عز وجل, أو في غير ذلك, ثم عدا عليه من قطع يده الأخرى على روايتين: قال في إحداهما: المقطوعة