وإذا اصطدم الفارسان فماتا, ومات الفرسان, فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر, وقيمة الفرسين في أموالهما. فإن صدم فارس يركض فارسا واقفا, فمات الفارسان والدابتان, ضمن السائر قيمة دابة الواقف في ماله, وكان على عاقلته دية الفارس الواقف, وليس على عاقلة الواقف ضمان دية السائر, ولا في ماله ضمان قيمة فرسه.
وصاحب السفينة المنحدرة ضامن لما أصاب السفينة الصاعدة, إلا أن تكون ريح عظيمة غلبته لا يمكنه معها ضبطها, فلا يضمن.
وإذا رمى قوم بالمنجنيق فأصاب الحجر مسلما فقتله, فديته في بيت المال. فإن لم يده الإمام فديته على عواقل الذين مدوا المنجنيق. وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله. فإن رجع الحجر فقتل واحدا منهم, فعلى روايتين: قال في إحداهما: ديته على عواقلهم؛ لأنها جناية واحدة, كما قال فيمن ضرب حاملا فتلفت والجنين: إنها جناية واحدة على العاقلة. وقال في الرواية الأخرى: الدية عليهم في أموالهم, إن كان ما يصيب كل واحد منهم أقل من ثلث الدية, فإن كان أكثر, كانت على عواقلهم.
ولو اقتتل قوم فتلف بعضهم, وجرح بعضهم, كانت دية من قُتل على من جرح يرفع عنه منها بمقدار ديات الجراح.
والديات موروثة على الفرائض.
وفي جنين الحرة غرة: عبد أو وليدة قيمتها خمسون دينارا, أو ست مئة درهم, ويورث على كتاب الله عز وجل.
ولو ضربتها فألقت جنينين أو أكثر كان في كل واحد غرة: عبد أو وليدة, قيمتها عشر دية الأم. وهل عليه عتق رقبة واحدة للجميع, أو لكل واحد عتق رقبة مؤمنة؟ فيه وجهان.