أحكام الجوار
وإصلاح السفل على صاحب السفل حتى يضع صاحب العلو خشبه, وتعليق الغرف عليه إذا وهي السفل فهدم حتى يصلحه, ويجبر على البناء, لأن في تركه إتلاف حق صاحب العلو, ولا ضرر ولا ضرار.
وقد روي عنه رواية أخرى: إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر, كان بناء السفل عليهما إذا وهى إلى أن يضع صاحب العلو خشبه, ثم البناء على صاحب العلو.
وكذلك لو كان السفل لواحد والوسط لآخر, والعلو لثالث, كان على هذه الرواية بناء السفل على الثلاثة إلى أن يضع الأوسط خشبه, ثم على الأوسط وصاحب العلو البناء إلى أن يضع صاحب العلو خشبه, ثم ينفرد صاحب العلو ببناء ما بقي, وبذلك قضى أبو الدرداء رضي الله عنه.
وعلى الرواية الأولى ينفرد صاحب السفل بالبناء إلى أن يضع صاحب الوسط خشبه, ثم ينفرد الأوسط بالبناء إلى أن يضع صاحب العلو خشبه, ثم ينفرد الأوسط بالبناء إلى أن يضع صاحب العلو خشبه, ثم ينفرد صاحب العلو ببناء ما بقي.
ويمنع من فتح كوة قريبة ليستضيء بها ويشرف منها على جاره. وقيل: يمنع أيضا من فتح باب قبالة باب جاره, ويمنع من حفر بئر بإزاء بئر جاره, فإن فعل, فانقطع ماء بئر الجار أمر حافر البئر الثانية بسده, فإن عاد ماء بئر الجار فذاك, وإن لم يعد كلف صاحب البئر الأول حفر البئر التي سدت لأجله من ماله.
وقد روي عنه رواية أخرى: أن الثاني إذا حفر في حقه لم يكلف سد بئره, وإن انقطع ماء بئر جاره.