ولا يجوز اللعب بالنرد, ولا بالشطرنج, ولا بشيء من الأنصاب. ومن مر على من يلعب بذلك, فلا يسلم عليه ولا يجلس إليه.
ولا بأس بالسبق والرمي, ولا يجوز ذلك إلا في الحافر والنصل والخف لا غير. فإذا عزما على ذلك أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر, ثم استبقا, فإن سبق من أخرج؛ أحز سبقه, ولم يأخذ من المسبوق شيئا. وإن سبق الذي لم يخرج أحرز سبق صاحبه. ولا يخرجا جميعا إلا أن يجعلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسهما. وإن كان السابق أحدهما: أحرز سبقه, وأخذ سبق صاحبه, ولم يأخذ من المحلل شيئا. وإذا أرسلا الفرسين لم يجز أن يجعل مع أحدهما فرسا تحثه على العدو. ولا يصيح به وقت سباقه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جنب ولا جلب".
وما ظهر من الحيات في الدور والمدن يؤذن ثلاثا, كما جاء الحديث, فإن لم يمض قتل. فأما في الصحاري, فليقتل ولا يؤذن. ولا يقتل القمل والبراغيث بالنار. ولا يقتل النمل, ويقتل الوزغ. ولا يقتل الضفدع.
ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها, ولا يعبرها على المكروه, وهي