Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 81
Jumlah yang dimuat : 548

يُزال ويخرج التراب منه

ومن صلى في ثوب في أحد طرفيه نجاسةُ والذي عليه منه طاهرٌ أعاد الصلاة مع العلم بها قولا واحدا ومع الجهل بها في إحد الروايتين لأنه يكون بذلك حاملا للنجاسة.

ولا بأس بالصلاة على الحُصُر والبُسُط والطَّنافِسِ وإن صلى على بساط عليه صُور وتماثيل رجونا أن تُجزئة.

ومن عمل في صلاته عملا قد ورد الأثر به أو مافي معناه مثل أن يحمل فيها صبيا فيضعه إذا ركع وسجد ويحمله إذا قام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأُمامة أو فتح بابا لطارقه أو ذاد ضريرا مسلما عن التردي في بئر جاز ذلك وبنى على صلاته وقد قيل عنه: إنه يقطع الصلاة ويذود الضرير عن البئر ثم يستأنف الصلاة ومن رأى في حال صلاته ضريرا كافرا يريدُ التردي في بئر لم يُذدهُ عنها واشتغل بصلاته قد سئل أحمد رضي الله عنه عن ذلك فلم يقل فيه شيئا.

والتسبيحُ في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء فمن سبح في صلاته لغيره تسبيحا يفهم منه غرضه لم تبطل بذلك صلاته وسواء كان ذلك منه ابتداء أو جوابا وللمصلي أن يقتل الحيه والعقرب في الصلاة ولا شي عليه.

قال: ومن أشار في الصلاة إشارة تُفهم عنه لم تبطل صلاته قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه: (أن اجلسوا))

ومن عطس في الصلاة فليحمد الله في نفسه ونم سُلم عليه وهو في الصلاة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?