Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 91
Jumlah yang dimuat : 548

كما فعل ابن عمر جاز.

ولو قدم مسافر بلدا بعدما صلى الظهر فود الإمام لم يصل الجمعة لم يلزمه حضور الجمعة وإن حضرها مع الإمام جاز والأولى فرضُهُ.

ولو أدرك مسافر إماما مقميا في التشهد الأخير فدخل معه لزمه الإتمام في أحدى الروايتين وفي الأخرى قال: له أن يصلي ركعتين

ولو أدركهم في تشهد الجمعة صلى أربعا ويجيء على الرواية الأخرى أن يصلي ركعتين إن شاء هذا إذا كان نوع القصر وقت الدخول وإن كان أدرك الإمام في تشهد الجمعة فدخل معه ولم يكن صلى الظهر لزمه الإتمام وكان عليه أن يصلي الظهر أربعا لايختلف القول فيه. وللمسافر الجمع بين الصلاتين إذا جد به السير على مابينت لحديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على مسير ويجمع بين المغرب والعشاء وروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.

ومن فاتته صلاة حضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها في الحضر قضاهما في الحالتين صلاة حضر.

ومن سافر سفر معصية أو لاعبا أو متنزها لم يجز له فيه القصر ولا الفطر وإن قصر فيه لزمته الإعادة والإتمام.

قال: وإن اضطر في سفر المعضية إلى أكل الميتة لم تحل له لما رواه ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: (فمن اظطر غير باغ ولا عاد)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?