فقد نص على أنه يملك الرد, ويمسك النماء.
ونقل ابن منصور في موضع آخر في من اشترى سلعة, فنمت عنده, وبان بها داء: فإن شاء المشتري حبسها, ورجع بقدر الداء, وإن شاء ردها, ورجع عليه بقدر النماء.
فظاهر هذا: أنه لم يحكم له بالنماء, والأول أصح, وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له الرد, ويرجع بأرش العيب.
وقال مالك في الجارية: يردها, ويرد ولدها. وفي الثمرة: يمسكها, ويرد الأصل.
فالدلالة على أن حدوث النماء لا يمنع الرد في الجملة: أن النماء معنى إذا تلف لم يمنع من رد الأصل بالعيب, فوجب أن لا يمنع مع ثباته.
أصله: الكسب.
وقيل: لا يمنع من الرد بعد فواته, فلا يمنع من ثباته.
وقيل: لا يمنع من الرد بعد فنائه, فلا يمنع مع ثباته, كالكسب. فإن قيل: إذا تلف النماء فكأنه لم يوجد, كما إذا حدث في يده عيب, لم يجز له رده, فإذا زال العيب, كان له رده, وكان بمنزلة ما لم يوجد.