في ذلك الوقت.
وروى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أتأني آٍت من ربي وأنا بالعقيق, فقال لي: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين, وقل: لبيك بعمرة في حجٍة)).
ولم يجعل بين الصلاة والتلبية أمرًا فاصلًا.
ولأن التلبية ذكر أمر بتقديم الصلاة عليه, وكان فعله عقيبها أفضل من تأخيره عنها, كتكبيرات التشريق وخطبته.
فإن قيل: لا يصح هذا على أصلكم ؛ لأن عندكم أن التلبية تتأخر عن عقد الإحرام, ويأتي بها إذا استوت به راحلته.
قيل له: إن كان الإحرام في مصر, فالتلبية تتأخر عنه؛ لما نذكره فيما بعد, وأنها لا تستحب في الأمصار .
وإن كانت في الصحراء أو البرية, فإنه يستحب ذكها عقيب الإحرام.
نص عليه في رواية حرب -وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في