والجواب: أن الخبر يقتضي الأمر برفع الصوت, والتلبية تجب بالمعنى دون اللفظ, فإذا سقط وجوب اللفظ- وهو رفع الصوت- سقط تابعه.
وعلى أن نحمل ذلك على طريق الاستحباب دون الإيجاب بدليل ما تقدم.
واحتج بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ((انقضي رأسك, وامتشطي, واغتسلي, ودعي العمرة, وأهلي بالحج)).
وأراد بالإهلال التلبية, وهذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب.
والجواب: أن الإهلال قد يراد به التلبية- كما ذكرت- بدليل ما روي عن عكرمة قال: دفعت مع الحسين بن علي من مزدلفة, فرأيته يلبي حين انتهى إلى جمرة العقبة, فقلت: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟.
وأراد به التلبية, ولم يرد به الإحرام؛ لأنه معلوم أن الحسين لم يبتدئ الإحرام بعدما دفع من المزدلفة.
وكذلك ما روي: أنه قيل لابن عباس: كيف اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سأخبركم, أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه
...إلى أن قال: فلما استوى على راحلته أهل, وقال: فلما استوى