لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا, ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: ((إني لبدت رأسي, وقلدت هديي, فلا أحل حتى أنحر)).
وفي رواية ابن بطة قالت حفصة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرٍة, فقلت: يا رسول الله! ما يمنعك أن تحل؟ قال: ((إني أهديت, ولبدت)).
فإن قيل: فالدلالة على أن الفسخ لم يكن لهذه العلة: ما رواه ابن بطة بإسناده عن بلال بن الحارث المزني, عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا, أو لمن بعدنا؟ فقال: ((لا, لنا خاصة)).
فلو كان المراد به فضيلة التمتع, لم يختص به؛ لأن فضيلة ذلك عامة في كل الناس.
قيل له: معنى قوله: ((لنا خاصة)) من بين من ساق الهدي, دون من لم يسق؛ لأن من ساق لا يجوز له الفسخ.
وجواب آخر, وهو: أن هذا الحديث ضعيف.
قال عبد الله: قيل لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به, ولا نعرف هذا الرجل, ولم يروه إلا الدراوردي, وحديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي تروى: ((اجعلوا حجكم عمرة)).
وقال في رواية الفضل, وابن هانئ: من الحارث بن بلال؟ ومن روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فأما هو لا.