أبو حفص بإسناده عن ابن عباس: أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا يسق الهدي.
وجوب آخر عن هذا الخبر, و الذي قبله, وهو: ما رواه ابن بطة في مسألة مفردة بفسخ الحج بإسناده عن جابر بن عبد الله: أن سراقة ابن مالك بن جعشٍم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت ما أمرتنا به من المتعة, وإحلالنا من حجتنا, ألنا خاصة, أم هو شيء للأبد؟ قال: ((بل هي للأبد)).
وفي لفظ آخر قال: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة, أم للأبد؟ فقال: ((بل للأبد)).
ومعنى قوله: ((هي للأبد)) يريد: حكم الفسخ باق على الأبد.
وروى طاوس قال: علي رضي الله عنه هـ الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الفسخ لمدتنا هذه أم لأبد؟ قال: ((للأبد)).
وروى طاوس: قال له رجل: مدتنا هذه؟ قال: ((لا, بل للأبد)).
وهذه الألفاظ تدل على أنهم لم يكونوا مخصوصين بذلك.
والقياس على أبي حنيفة: أن إفراد النسكين عن الآخر أفضل من الجمع بينهما قياسًا على حجة كوفية وعمرة مفردين: أنهما أفضل