124 - مسألة
فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها جملة لغير عذر؛ فهل عليه دم، أم لا؟فالمنصوص عنه في رواية أبي طالب وحنبل وصالح والمروذي: أن عليه دماً.
قال في رواية أبي طالب: من لم يقف بجمع فعليه دم.
وفي رواية حنبل: إذا لم يبت بالمزدلفة فعليه دم.
وفي رواية صالح: إذا مر بجمع بعد طلوع الشمس فعليه دم.
وفي رواية المروذي: إذا وقف بعرفة، فغلبه النوم حتى طلعت عليه الشمس، فعليه دم.
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.
ونقل الجماعة عنه؛ الأثرم وابن إبراهيم وأبو طالب والمروذي: إذا ترك ليالي مني فلا دم عليه.
فيُخرج في ليلة المزدلفة كذلك.
وللشافعي قولان، كالروايتين.
فإذا قلنا: عليه دم، فوجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلّم بات بها، وهذا خرج مخرج البيان.
ولأنه قال: "خذوا عني مناسككم"، وهذا أمر فهو على الوجوب.