الحمام؛ يشرب كما يشرب الحمام، ففيه شاة، ومان كان مثل العصفور ونحوه، ففيه القيمة، ويلزم المحرم، كما يلزم الحلال في الحرم.
وحُكي عن داود: لا يجب في ذلك شيء، وإنما يضمن الحمام خاصة.
دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما أُصيب من الطير دون الحمام ففيه الفدية.
ولأنه صيد حرم قتله لحق الله تعالى، فضُمن بالجزاء.
دليله: الحمامة، وسائر الطيور.
وقد دل على تحريم قتله عموم قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} المائدة: 96.
وهذا من جملة صيد البر، فوجب أن يكون محرماً.
واحتج المخالف بقول النبي صلى الله عليه وسلّم: "لا يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفسه".
وقوله: "ليس في المال حق سوى الزكاة".
والجواب: أنه محمول على غير مسألتنا.
واحتج بأن الأصل براءة ذمته.
والجواب: أنا قد دللنا على شغلها بما تقدم.