يذبح في الحرم شيئاً من صيد الحل، ولا الحرم.
واختلف أصحاب أبي حنيفة:
فقال أبو الحسن الكرخي مثل قولنا.
وقال غيره: هو مباح.
دليلنا: أن حرمة الحرم تمنع من قتل الصيد، فمنعت من ذكاته.
دليله: حرمة الإحرام.
ولأنها حرمة توجب الجزاء على قاتل الصيد، أشبهت حرمة الإحرام.
ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأن أحمد قال في رواية حنبل: صيد المدينة حرام أكله، حرام صيده.
وهذا يدل على أنه لا تصح ذكاته.
وإن شئت قلت: حرمة تؤثر في زوال تملك الصيد، فأثرت في الذكاة، كالإحرام.
ولا يلزم عليه صيد المدينة إن قلنا: تصح ذكاته فيها؛ لأن تلك الحرمة لا تؤثر في زوال ملك الصيد؛ لأن أحمد قد قال في رواية الأثرم: وقد سئل عن الرجل يدخل المدينة بصيد؛ أيرسله؟ فقال: أما هذا فما سمعنا، ولكن لا يصيد بها.
فقد نص على أنه لا يلزمه رفع يده عن الصيد المملوك.
وقد نص في رواية الجماعة -منهم صالح، وحرب، وغيرهما-: