شجرها، ولا يُحتش حشيشها، ولا يُصطاد صيدها، ولا يلتقط لُقطتها إلا مُنشد".
وإذا ثبت بهذا الخبر أنه ممنوع منه، فنقول: أتلف ما هو ممنوع منه لحرمة الحرم، فلزمه الضمان، كما لو قتل صيد الحرم.
وقد دللنا على أن صيد الحرم مضمون والشجر مبني على ذلك.
ولأنه إجماع الصحابة:
روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بدنة، وفي الشجرة الجزلة شاة.
وعن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة.
واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة: 95.
دليله: أنه لا جزاء على غير القاتل.
والجواب: أنه إنما أوجب على القاتل جزاء المثل.
دليله: أنه لا يوجب على القاتل غير جزاء المثل.
ونحن لا نوجب المثل في الشجر.
واحتج بأنه لو وجب بقطع شجر الحرم الضمان، لوجب ذلك على