Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1088
Jumlah yang dimuat : 1701

وقوله: أحملُ حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - على غيبوبة الحمرة، فلا يصح؛ لأن أبا بكر بن المنذر روى فيه (١) زيادة، فقال: أُخْبر ابنُ عمر - رضي الله عنهما - بوجع (٢) امرأته وهو في سفر، فأخر المغرب، فقيل له: الصلاة؟ فسكت، وأخرها بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هويٌّ من الليل (٣)، ثم نزل وصلى المغرب والعشاء، وقال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل إذا جدَّ به السير (٤). وقوله: حتى ذهب هويٌّ من الليل، يقتضي غيبوبةَ البياض؛ لأنه لا يذهب هويّ من الليل عند غيبوبة الحمرة، وعلى أنه، وإن لم يخرج وقت المغرب عندك، فلم يدخل وقت العشاء الآخرة، وإذا لم يدخل وقتها، لم يجز الجمع عندك، وقد أخبر أنه أخر المغرب، وصلى معها العشاء.

وقوله: يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرها حتى صار ظل كل شيء مثله، وليس ذلك بآخر وقت الظهر عندنا، فلا يصح؛ لأن الراوي قال: أخر الظهر إلى وقت العصر، في حديث أنس - رضي الله عنه -، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: حتى حانت العصر، وهذا يقتضي دخول وقت العصر، فمن حمل ذلك على أن الوقت لم يدخل، كان فيه تخطئة الراوي.

وجواب آخر عن أصل السؤال، وهو: أن حملها على هذا يسقط فائدتها؛ لأن له أن يجمع بين الصلوات في الحضر على هذا الوجه.


(١) ينظر: الأوسط (٢/ ٤٢٩).
(٢) في الأصل: يرجع.
(٣) أي: هزيع منه، وساعة منه. ينظر: لسان العرب (هوا).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٤٠٢)، وقد مضى في ص ٧٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?