Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 1219
Jumlah yang dimuat : 1701

النوع؛ بدليل: الخطبة المسنونة يخالف الإمام في صفة النوع، ويوافقه في أصل النوع، وعلى أن الأذان القصدُ منه: الدعاء إلى الصلاة، فلهذا لم يشرط فيه القرآن، والوصية، والخطبةُ القصدُ منها: الوصية، فاعتبرت فيه.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الجمعة: ٩، والذكر الذي يلي النداء هو: الخطبة، والظاهر يقتضي جواز أيِّ ذكر كان.

والجواب: أن الذكر الذي أمرهم بالسعي إليه، هو الذي يأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأجمعوا على أنه لم يقتصر على تسبيحة واحدة، وفعلُه - عليه السلام - خرج مخرج البيان للواجب، وبيانُ الواجب واجب.

واحتج: بما رُوِيَ: أن عمارًا - رضي الله عنه - خطب فأوجز، فقيل له: ما تنفست؟ فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطبة، وإطالة الصلاة (١)، وهذا يبقي ما اعتبره مخالفنا شرطًا في الخطبة.

والجواب: أن الصحيح من حديث عمار - رضي الله عنه -: ما رواه أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر، فأبلغ وأوجز، فلما نزل، قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغتَ وأوجزتَ، فلو كنت تنفستَ؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن طولَ صلاة الرجل، وقِصَر


(١) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٩)، وسيذكر المؤلف نص الحديث كما عند الإمام مسلم - رحمه الله -.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?